فهرس الكتاب
الصفحة 1651 من 2064

الشرح

المقصد السابع تكليف ما لا يطاق جائز عندنا لما قدمنا آنفا في المقصد السادس من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء إذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه

ومنعه المعتزلة لقبحه عقلا كما في الشاهد

فإن من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمن المشي إلى أقاصي البلاد وكلف عبده الطيران إلى السماء عد سفيها وقبح ذلك في بداية العقول

وكان كأمر الجماد الذي لا شكل في كونه سفها

واعلم أن ما لا يطاق على مراتب

أدناها أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه

أو تعلق إرادته أو إخباره بعدمه فإن مثله لا تتعلق به القدرة الحادثة لأن القدرة الحادثة مع الفعل لا قبله ولا تتعلق بالضدين بل لكل واحد منهما قدرة على حدة تتعلق به حال وجوده عندنا

والتكليف بهذا جائز بل واقع إجماعا

وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه مكلفا بالإيمان وترك الكبائر بل لا يكون تارك المأمور به عاصيا أصلا

وذلك معلوم بطلانه من الدين ضرورة

وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق وإعدام القديم

وجواز التكليف به فرع تصوره وهو مختلف فيه

فمنا من قال لو لم يتصور الممتنع لذاته لامتنع الحكم عليه بامتناع تصوره

و

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام