فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 157

"مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى في دورة مؤتمره الثانى: المنعقد في جدة في المدة من 10 - 16 ربيع الآخر 1406 هـ / ديسمبر 1985 م والذى نص على أن"كل زيادة أو فائدة على الدين الذى حل أجله وعجز المدين على الوفاء به مقابل تأجيله , وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد , هاتان الصورتان ربا محرم شرعا , كما قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامى لتغطى حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.

"مجمع الفقه الإسلامى التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذى أكد في دورته التاسعة المنعقده في الفترة من 12 - 19 رجب عام 1406 هـ / 1986 م على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا , كما دعا المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا."

"فتوى فضيلة مفتى مصر - أنذاك- الدكتور محمد سيد طنطاوي , في 14 رجب عام 1409 هـ/فبراير 1989 م تنص على: أن إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو إقتراضها بأى صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام (فتوى دار الإفتاء المصرية رقم 515/ 1989 م) ."

"يضاف إلي كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية ولجان الفتوى والندوات و المؤتمرات العلمية وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الإقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعا معاصرا على تحريم فوائد البنوك لا يجوز مخالفته."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت