قد يكون التحول الكلى بقرار من السلطة السياسية أو النقدية , مثلما حدث في السودان وباكستان وإيران.
وقد يكون قرار التحول الكلى وفق مبدأ التدرج في التطبيق, حيث تعلن إدارة البنك عن نيتها في التحول الكامل وفق خطة زمنية معلنة ومحددة الخطوات يتخارج خلالها البنك من المنتجات المصرفية المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتحل محلها المنتجات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية , حيث يزيد الوزنى النسبى لها على حساب نقص الوزن النسبى للمنتجات التقليدية غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية , وقد أخذ بهذا المدخل بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية والبنك العقارى الكويتى وبنك الشارقة الوطنى بدولة الإمارات العربية.
وقد صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار رقم (6) فى شأن تحول البنك التقليدى الى مصرف إسلامى , وقد اعتمده المجلس الشرعى في إجتماعه رقم 8 في المدينة المنورة بتاريخ 28 - 4 ربيع الأول 1424 هـ ويعتبر سارى المفعول إعتبار من بداية العام المالى 1424 هـ/ 2003 م
وقد نص هذا المعيار على الآتى:
يشمل هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدى إلى مصرف إسلامى بموجب قرار بالتحول الكلى الفورى في تاريخ محدد يتم إعلانه ,سواء كان القرار من داخل البنك ,أو من خارجه بتملكه من قبل الراغبين في تحوله , والمدى الزمنى للتحول , وأثر التحول على طرق تلقى الأموال وكيفية توظيفها , والمعالجة لكل من إلتزامات البنك وحقوقه قبل التحول ماقبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم يدفع , وكذا الموجودات غير المشروعة لديه قبل التحول , ووجوه التصرف فيها.