فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 389

الثالث والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه والبدن.

الرابع والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما، فإنه يجزي أخذا من عموم الآية وإطلاقها.

الخامس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شي كان بيده أو غيرها، لأن الله قال: (فامسحوا) ولم يذكر المسموح به، فدل على جوازه بكل

شيء [1] .

السادس والأربعون: استدل به على وجوب الترتيب في طهارة التيمم، كما يشترط ذلك في الوضوء، لأنه بدله، ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين.

السابع والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم وليتم نعمته عليهم، وهذا هو: ـ

الثامن والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح.

التاسع والأربعون: أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة

تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى.

الخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما، ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع

(1) - وتقدم في الحادي عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت