فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 389

السابع والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فعلى هذا يكون قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) إما من باب التغليب، وأن الغالب أنه يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين.

وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى.

الثامن والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس، لأنه لا يكون طيبا، بل خبيثا.

التاسع والثلاثون: أنه يمسح بالتيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء.

الأربعون: أن قوله (بوجوهكم) شامل لجميع الوجه، وأنه يعمه بالمسح، لأنه معفو عن إدخال التراب الفم والأنف وما تحت الشعةر ولو

خفيفة.

الحادي والأربعون: أن اليدين يمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء.

الثاني والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الأصغر والأكبر، بل ونجاسة البدن على قول بعض العلماء، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية ولم يقيد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكر ملامسة النساء، وهو الحدث الأكبر، والبول والغائط، وهو الحدث الأصغر صريحا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت