التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، وكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته.
الخمسون: يؤخذ منه عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، لأنه لم يتحقق فيه الشرط الذي ذكره الله.
فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والذهن القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده، والله أعلم.