فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 389

المقدار، فإنه يعطي كل عام، زيد ـ أو تلك الجهة ـ ما تيسر من الريع، فكذلك هذه المسألة؟ مع دخول هذه المسألة مع نظائرها في كلام

الأصحاب، ولم يذكر أحد منهم المنع، بل صريح كلامهم، وظاهره، يدل على ما ذكرنا [1] .

فإذا كانت المصالح الشرعية، ومقاصد الموقفين، وكلام الأصحاب، يدل على ذلك من غير مانع، تعين تنفيذها كل عام، كفت أو لم تكف، إلا إذا نص الموقف أن الريع يجمع حتى يكفي الأضحية، أو يكفي المقدر من درهم وطعام، ثم بعد كفايته ينفذ، فهنا قد نقول بالرجوع إلى نص الموقف والموصي، والله أعلم.

واعلم أن وصايا الناس الآن تجري مجرى الأوقاف، بل هي أوقاف، يوصي الشخص بعقار أو بمال يجعل في عقار، وينص على التنفيذات التي تخرج من ريعه من أضحية وغيرها كل عام.

(1) - انظر كشاف القناع (4/ 387) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 541) ، الإنصاف (7/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت