وعلى هذا الاحتمال: فالجد المذكور توفي عن عبد الله، ومحمد، وصالحة، فيكون المتبقي بعد الأضحية اخماسا؛
خمسة لصالحة يرجع إلى عقبها وهم خالد وصلطان ابني بشرى بنت صالحة، وابنة أحد الابنين المفقودين أو المعدومين [1] نيابة عنهما أو أصالة إذا حكم بعدمهما، خالد وصلطان لهما نصيب أمهما بشرى من أمها صالحة؛ خمس، والأربعة أخماس المخلف عن صالحة يتفرع عن الابنين المفقودين؛؟ لبنت أحدهما نيابة وأصالة.
خمسان لعقب عبد الله بن الماص وهم محمد بن ناصر، ووضحا بنت خريمي.
وخمسان لعقب محمد بن الماص وهم هيا وسلمى بنتي مساعد بن خريمس.
هذا التفصيل بناء على هذا الاحتمال، وهو أن المتبقي ملك لم يجر عليه وقفية، فيتلقاه العقب المذكورون عن مورثيهم، ومع ذلك إن كان معهم وقت وفاة الماص ورثة سواهم، كزوجة وأم أو أب لمورثهم الماص أخذوا نصيبهم ثم الباقي على هذا التفصيل.
الاحتمال الثاني: أن يكون الوقف واقع على الجميع [2] ، وقد عين منه الأضحية وأطلق الباقي بلا تعيين، وهو ظاهر الحال، بدليل التعيين، فإن التعيين، وهو الأضحية ونحوها مما هو من خواص أحكام الوقف، يدل على
(1) - وهما ـ على ما قررناه ـ ابنا صالحة.
(2) - أي جميع المال الذي خلفه.