فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 389

والديك لأن الجميع تبرع؛ هذا تبرع وهو حي، والثاني تبرع بعد الموت، والشارع لا يفرق بين المتماثلين، وهذا واضح ولله الحمد.

نعم الأمر الذي دل عليه الشرع أنه لو أوجب ضحيتين أو هديين أو واجبا عليه، فأراد أن يذبح عنهما سبع بدنة، فإنه لا يجزيه، كما لا تجزيه الشاة الواحدة عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت