فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 389

فإن كان المشتري دخل ظانا أنه لا مباناة عليه، وأنه إذا أراد البنيان لا يأخذ عليه صاحب البنيان شيئا، إما شرطا وأما اغترارا منه، والبايع عليه معترف بذلك، وقامت بذلك البينة على شرطه واغتراره، فما ثبت من المباناة يغرمه البايع له على هذا الوجه، والله أعلم [1] .

هذا ما لزم، وإذا يبدي لازم شرفني، وبلغ سلامي الشيخ محمد [2] والشيخ إبراهيم بن سليمان [3] وجميع المشايخ والإخوان، كما منا الولد محمد والوالد وجميع الأصحاب يخصونك بالسلام، والله يحفظك، والسلام.

(1) - للشيخ ابن سعدي فتوى في مسألة المباناة هذه، انظرها في فتاواه المطبوعة في المؤسسة السعيدية بالرياض ص 401.

(2) - أي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

(3) - هو الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر بن حمد آل مبارك (1320 ـ 1371 هـ) ولد في بلده حريملاء في نجد، كف بصره في صغره، طلب العلم على علماء بلده، ثم ارتحل إلى الرياض وقرأ على مشايخها، تولى القضاء في عدة مدن في المملكة العربية السعودية كان آخرها الرياض ثم أعفي من القضاء، ثم تولى إمامة الجامع الكبير بالرياض، كان ذا حافظة قوية، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر قويا في الحق، انظر"علماء نجد"ط أولى (1/ 114) ، وثانية (1/ 306) و"روضة الناظرين"ط الحلبي الثانية (1/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت