فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 389

وأوقاف، وتولى عليها رجل منهم وأقر أن فيها وصايا لأسلافه بخمس حجات متفرقات، إحداها لفلان والآخر لفلان ... الخ، ومات المقر ونسيت أسماء الموصين وأوصافهم، ولا صفات وصياهم، وأراد ابن المقر أن ينفذ وصاياهم؟

فجواب ذلك يعلم من قول الأصحاب في الوقف إذا جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية، ثم بالعرف المستقر، وكذلك الاستئناس بعمل سابق.

فهذا الوقف المذكور معلوم من جهة، مجهول من جهة أخرى، معلوم ما فيه من الحجج الخمس مثلا، وإن كان فيه تنفيذات أخر لم تبين في السؤال، مجهولة أسماء أهلها وصفاتهم، وهل هم متساوون

فيها أو متفاوتون، وهذه الحالة أقرب من الجهالة من كل وجه،

فالطريق إلى تنفيذها أن تنفذ الحجج مثلا، وينوي النائب لمن هي

له ولو لم يعرف اسمه ولا صفته، والأصل فيها أن يكونوا فيها متساوين، فإن لم تكف لجميعهم فيحج فيها، وتنوى عن الجميع، أو يقرع بين الأعداد المجهولة أسماءهم، وينوى العدد الذي وقعت عليه القرعة، والله تعالى يعلم لمن هي.

وإقرار من كانت بيده سابقا وحيث لا معارض له مقبول.

ولهم نظير هذه المسألة: حيث قالوا: إذا جهل النائب اسم الذي أنابه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت