فهرس الكتاب
الصفحة 70 من 77

هذه الأحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم - كما يذكر الشيخ - من جنس الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة؛ لأنه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله. فالمسألة ليست أنهم يريدون شرع الله فيخطئون لكن لأنهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا على أن يقيموا عقوبات رادعة لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع يدخل في النوع المكفر بغض النظر عن الحكم على الأشخاص فنحن لا نتكلم عن الناس وإنما نتكلم عن الحكم في ذاته.

فالحكم بغير ما أنزل الله بهذه الصورة وإن لم يكن في شكل المحاكم التي ذكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المفضِّل والجاحد والمستحل كما في الأنواع الأخرى، ولكن كانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه وأصبحوا يحكمونه فيما بينهم إعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله فهذا من النوع المكفر.

يقول رحمه الله: (وعاداتهم التي يسمُّونها"سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءاً على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله)

فهؤلاء أناس عندهم حكم الله وفي إمكانهم أن يتحاكموا إليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطاغوت. فمثلا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أحكام الميراث ضمن الأحكام التفصيلية المفصلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ولم يجعلها إلى اجتهاد الناس، أي إن هذه الأحكام في كل العصور الماضية كانت تطبق، فإذا أرادوا أن يتحاكموا إلى الشرع في أحكام الميراث فعندهم القضاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام