فهرس الكتاب
الصفحة 71 من 77

يحكمون في التركات بأحكام موافقة لعلم الفرائض المعروف عندنا لكنهم لا يلتزمون ذلك في الدماء؛ لأن المسألة مسألة حروب جاهلية ومطاحنات وقبليات وثارات .. إلخ فهم لو أرادوا حكم الشرع لعمموه ولكنهم لم يلتزموه.

ولا شك أن الدولة العثمانية أو دولة الأشراف في ذلك الزمن لم تكن تقيم حكم الله عز وجل فيما بينهم، ولم تضبط الأمن، ثم هم أيضا يتحاكمون إليها رغبة عن حكم الله، وإلا فقد كان في إمكانهم أن يصطلحوا - على الأقل - على ما يستطيعون أن يتحاكموا إليه من شرع الله ثم الباقي يكون ضرورات معينة، لكن المشكلة أن الإهمال حصل من الدول، والتواطؤ حصل من الأفراد، فلا يحتكمون إلى الشرع إلا في أمور الميراث أو في الطلاق والزواج وما إلى ذلك، مع ما يدخل ذلك من بدع كثيرة، لكن في الأساس الحكم فيها للشرع فهم إذا تحاكموا لهذه القوانين والأهواء والأعراف وأعرضوا عن حكم الله ورسوله مع إمكانية التحاكم إلى الله ورسوله ولو لم يكن عن طريق المحاكم الرسمية؛ لمن يحكم بينهم بحكم الله من أهل العلم والفقه ممن يعرف حكم الله في هذه المسائل، أو يصطلحون فيما يجوز فيه الصلح ويكون هذا الصلح فيه ما يوافق الشرع ويعفيهم ويريحهم من مشاكل التعقيد التي يشكون منها في الذهاب إلى المحاكم.

نقول: إذا أعرضوا عن حكم الله ورسوله وتعمدوا الإبقاء على هذه الأحكام الجاهلية مع إمكانية الاستغناء عنها فإنهم بذلك يقعون في هذا النوع الخطير الغليظ وهو كما ذكر الشيخ نوع يخرج من الملة نسأل الله العفو والعافية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام