وبذلك نعرف أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة خطر عظيم سواء على الدول أو على القبائل أو على الأفراد، فالكل يجب أن يعبد الله وحده وأن يتحاكم إلى حكم الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى شرع غير شرع الله كما لا يجوز أن يعبد أحدا غير الله أو يدعوا أحدا غير الله. هذه هي القاعدة العامة.
فالشاهد أن كلام الشيخ هنا ينطبق ويتفق مع الحالات الخمسة الأولى من حيث إن النوع المخرج من الملة هو في جملته وحقيقته تحاكم إلى شرع غير شرع الله يؤمن به ويعتقده ويستمد منه ويتبعه. أما النوع الآخر الذي لا يخرج من الملة فهو - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله - أن ملتزما بحكم الله ومتحاكم إلى شرع الله ولا قانون عنده ولا نظام إلا ما شرعه الله ولكنه يعدل عنه ويخالفه لغرض وهوى وقرابة ورشوة بأي سبب من الأسباب أو شكل من الأشكال لكن دينه الذي يدين به هو شرع الله، وشرعه وقانونه ونظامه هو ما أنزله الله. هذا هو الفرق الأساسي فلذلك أدخلت أحكام القبائل ضمن النوع المكفر أو المخرج من الملة.
ولاشك أن هذا مما يستوجب من الإخوة الكرام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحذير القبائل الموجودة والمنتشرة في الجزيرة وغيرها التي تخالف حكم الله وتخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تحكم بالعرف.
(أما) هنا معطوفة على (أما) السابقة وهي التي في قوله: (أما الأول: و هو كفر الاعتقاد فهو أنواع 00) ثم ذكر الستة أنواع المخرجة من الملة.
يقول: (و أما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا