فهرس الكتاب
الصفحة 31 من 77

يقول:(إما مطلقا)

أي إن بعض الناس يرى أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه صلى الله عليه وسلم مطلقا وبعض الناس يقول: لا.

يقول رحمه الله: (أو بالنسبة إلى ما استجدّ من الحوادث التي نشأت عن تطوّر الزمان وتغير الأحوال)

الدول تقول: إن ما تعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق أو المعاشرة بين الزوجين أو النفقة أو العدة، فهذا في الإسلام طيب، ولا يوجد أحسن منه، ويُتحاكم إليه، أما النواحي التجارية وأنظمة العمل والعمال والقوانين المدنية وما إلى ذلك، فهذا لا دخل للدين فيه؛ لأن الأمور قد تغيرت.

والبعض يقول: حتى بالنسبة للأحوال المدنية أو الأحوال الشخصية، ويدعون أن تغير الإنسان اقتصاديا واجتماعيا يغيره أيضا نفسيا وسلوكيا، فما دام أن هذا تغير ولا يصلح، فكذلك لا يصلح حكم الدين في ذلك، فينكرون حكم الله في الكل نسأل الله السلامة والعافية.

يقول: (وهذا أيضًا لا ريب أنه كفرٌ، لتفضيله أحكامَ المخلوقين التي هي محضُ زبالةِ الأذهان، وصرْفُ حُثالة الأفكار، على حُكم الحكيم الحميد)

هذا تعليل من الشيخ رحمه الله في تكفير القائل بهذا القول.

قال الشيخ عقب ذلك: (وحُكمُ اللهِ ورسولِه لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان، وتطور الأحوال، وتجدّد الحوادث، فإنّه ما من قضية كائنة ما كانت إلاّ وحُكمها في كتاب الله تعالى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام