، والناس تصلي على محمد) وهذا من قوة التأكيد في العهد بين القبيلتين؛ قبيلة الرهوة وغامد؛ لأنه لم يكن عندهم من يحفظ لهم الأمن أو يضبطه لهم.
إلى أن ذكرت بعض الأحكام وأول شيء فيها: (يُعامل المثل بالمثل في كل شيء) وهذه قاعدة صحيحة ما لم تخالف نصا شرعيا، أي بالنسبة للأسواق والمعاملات التجارية يعامل المثل بالمثل.
تقول: (والسوق من المتكفلات، يكفل الجار جاره، والسبيل والمتبع والضيف، يكفل كل من يهبط فيه) كان النظام عندهم أن السوق يكفل كل من يهبط فيه، فإذا كان عندنا مثلا قرية من القرى سوقها يوم السبت وقرية أخرى سوقها يوم الأحد فالقرية التي سوقها يوم الأحد في حدود السوق وما حوله يكون كل ما يراق من دماء أو يقع من مشاكل أو سرقة أو أي مشكلة في ضمان وكفالة القبيلة التي السوق فيها، أي عليها أن تحمي الجار والضعيف وتأخذ الحق للمظلوم حتى تخرجه عن حدود القبيلة إلى القبيلة الأخرى فينتهي أمره إذا هبط إلى سوق آخر - هبط بمعنى تسوق - أو راح إلى سوق آخر.
فعلى أهل السوق أن يضعوا أمورا أو أحكاما أو عقودا يتعاهدون عليها لأنه ليس هناك أمن مركزي عام يحفظ الأمور كما ذكرنا.
الشاهد قولهم: (والمقروعات والمشتبهات فيها قول عارفة) فكانوا يتحاكمون إذا اشتبهت الأمور إلى قول عارفة. و (قول عارفة) يعني: رجل صاحب خبرة. فإذا اشتبهوا في مكيال، في ميزان، أو في أمر من الأمور يأتي العارفة هذا وهو إنسان صاحب خبرة في الموضوع فيقول: لا كذا ولا كذا، فيحكم بين الطرفين فيكون صلح يلزم الناس به ويمضون عليه.