333 -وَ (عَن عَاصِم بن ضَمرَة) عَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِي الله (تَعَالَى) عَنهُ قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: ... (يَا أهل الْقُرْآن) ! أوتروا [1] ، فَإِنَّ اَللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ اَلْوِتْرَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَابْن خُزَيْمَة فِي"صَحِيحه"،(وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب.
و"عَاصِم"مُخْتَلف فِيهِ، وَلَقَد أبعد من قوى هَذَا الحديث بقوله بعد ذكره: وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك"فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة، والمتروك وَالْمُتَّهَم)."
(334 - ) وَعَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِن الله قد زادكم صَلاة وَهِي الْوتر. رَوَاهُ أَحْمد.
و"حجاج"غير مُحْتَج بِهِ، وَلم يسمعهُ من عَمْرو.
335 -وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِن الله) عَزَّ وَجَلَّ زادكم [2] صَلاة (إِلَى صَلاتكُمْ) هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ، أَلا وَهِي الركعتان قبل صَلاة الْفجْر. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح [3] .
336 -وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اِجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(337 - ) وَعَن أبي سَلمَة - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلت عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن صَلاة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّي ثَلاث عشرَة رَكْعَة: يُصَلِّي ثَمَان رَكْعَات ثمَّ يُوتر ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس، فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ، ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَين النداء وَالْإِقَامَة من صَلاة الصُّبْح. رَوَاهُ مُسلم.
(1) {أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ اَلْقُرْآنَ} .
(2) {293 - } وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلا اَلتِّرْمِذِيَّ.
وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.
{294 - } وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
{295 - } وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ اِنْتَظَرُوهُ مِنْ اَلْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ , وَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ. رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ.
{296 - } وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ"قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ ? قَالَ:"اَلْوِتْرُ , مَا بَيْنَ صَلاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ،
وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
(3) {297 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ.