فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 336

17 -كِتَابُ اَلطَّلاقِ

1071 - (عَن مُحَاربِ بن دِثَارٍ) ، عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَبْغَضُ اَلْحَلالِ إِلَى اَللَّهِ اَلطَّلاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ [1] .

(وَالطَّبَرَانِيّ. وَقد رُوِيَ مُرْسلا، وَهُوَ أشبه، قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ) ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: (إِنَّمَا هُوَ محَارب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسل. وَقَالَ ابْن أبي دَاوُد: هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْكُوفَة) .

1072 - (وَعَن مَالك عَن نَافِع) عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [2] : أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَسَأَلَ عُمَرُ (بن الْخطاب) - رضي الله عنه - رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ (لَهُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ) : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ ليتركها حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ (يُـ) ـطلق [3] لَهَا اَلنِّسَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1073 - ولِمُسْلِمٍ:، (عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن - مولَى آل طَلْحَة - عَن سَالم عَن ابْن عمر: أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ؟ فَقَالَ) :مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا.

*وَقَالَ البُخَارِيّ: (وَقَالَ أَبُو معمر: حَدثنَا عبد الوارث حَدثنَا أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر قَالَ) : وَحُسِبَتْ (عَلَيَّ) تَطْلِيقَةً [4] .

1074 - وَرَوَى أَبُو دَاوُد (عَن أَحْمد بن صَالح، عَن عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي أَبُو الزبير أَنه سمع عبد الرَّحْمَن بن أَيمن يسْأَل ابْن عمر - وَأَبُو الزبير يسمع - فَقَالَ: كَيفَ ترَى فِي رجل طلق امْرَأَته حَائِضًا؟ فَقَالَ: طلق عبد الله بن عمر امْرَأَته وَهِي حَائِض) ،على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي

(1) {وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ} .

(2) ‹318 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ , كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَفِي لَفْظٍ: حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً , سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا.

وَفِي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا , وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ›.

(3) {تُطَلَّقَ} ... .

(4) * {وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمسِكَها حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ اِمْرَأَتِكَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت