حائض، قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ [1] : - فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ! (قَالَ ابْن عمر: وَقَرَأَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ {يَا أَيهَا النَّبِي إِذا طلّقْتُم النِّسَاء فطلقوهن في قبل عدتهن} ) .رواته أثبات.
وَرَوَاهُ مُسلم. (عَن مُحَمَّد بن رَافع، عَن عبد الرَّزَّاق) .
1075 - (وَرَوَى) عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَ اَلطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ , طَلاقُ اَلثَّلاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ (رَضِيَ اَللَّهُ تعالى عَنْهُ) : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
1076 - وَعَن (مخرمَة عَن أَبِيه قَالَ، سَمِعت) مَحْمُودَ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَلا أَقْتُلُهُ ?. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ [2] .
(وَقَالَ: لا أعلم أحدا رَوَى هَذَا الحَدِيث غير مخرمَة) [3] .
1077 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (أَنَّ) [4] رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: ثَلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلاقُ , وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ (أَحْمد) ، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه، [5] .
والْحَاكِم (وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد) [6] .
1078 - وَعنهُ - رضي الله عنه - عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ اَللَّهَ (عزَّ وجلَّ) تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ) .
(1) قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ {بْنُ عُمَرَ} :.
(2) {وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ} .
(3) {916 - } وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاجِعِ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثًا. قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ. وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ.
*وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(4) {قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ} .
(5) وَ {صححه} الْحَاكِم.
(6) * وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: اَلطَّلاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ.
*وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ: لا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ: اَلطَّلاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.