366 = عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: صَلاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
367 -وَفِي حَدِيث أبي سعيد: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَة. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
368 -وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا. مُتَّفق عَلَيْهِ [1] .
369 -وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ, ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا, ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ اَلنَّاسَ, ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ [2] , فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ اَلْعِشَاءَ. رَوَاهُ البُخَارِيّ وَهَذَا لَفظه،
(وَمُسلم وَلَيْسَ عِنْده: أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ) [3] .
(370 =) وَعَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَلأَحْمَد وَأبي دَاوُد (وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرطهمَا) .: لا تمنعوا النِّسَاء أَن يخْرجن إِلَى الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ.
(371 - ) وَعَن زَيْنَب الثقفية إمرأة عبد الله قَالَت، قَالَ لنا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذا شهِدت إحداكن الْمَسْجِد فَلا تمس طيبا. رَوَاهُ مُسلم.
(1) ‹ 70 - › عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا , وَذَلِكَ: أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ , فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ , وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ , مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ.
(2) ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ {لا يَشْهَدُونَ اَلصَّلاةَ} .
(3) {316=} وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَثْقَلُ اَلصَّلاةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ اَلْعِشَاءِ, وَصَلاةُ اَلْفَجْرِ, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ.
‹ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ , ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ , ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ , فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ›.
‹ 72 - › عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا.
*قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ , فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا , مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ , وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ؟.