(4 - بَاب فِي الْبُغَاة والخَوَارِجِ وَحُكْمِ الْمُرْتَدِ [1]
1150 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ [2] : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ, (عَلَى رجل وَاحِد) ، يُرِيدُ أَنْ (يشق عصاكم أَو) يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ, فَاقْتُلُوهُ. رَوَاهُ مُسلم.
(1151 - ) وَعَن عَلّي قَالَ، سَمِعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: سيخرج فِي آخر الزَّمَان قوم أَحْدَاث الْأَسْنَان سُفَهَاء الأحلام، يَقُولُونَ من خير قَول الْبَريَّة، يقرؤون الْقُرْآن لا يُجَاوز حَنَاجِرهمْ، يَمْرُقُونَ من الْإِسْلام كَمَا يَمْرُق السهْم من الرَّمية، فَإِذا لقيتموهم فاقتلوهم فَإِن فِي قَتلهمْ أجرا لمن قَتلهمْ عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. وَقَالَ البُخَارِيّ: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وَلا يُجَاوز إِيمَانهم حَنَاجِرهمْ وَلم يقل: يقرؤون الْقُرْآن.
1152 - (وَعَن عِكْرِمَة قَالَ: أُتي عليَّ بزنادقة فأحرقهم، فَبلغ ذَلِك ابْن عَبَّاس فَقَالَ: لَو كنت أَنا لم أحرقهم! لنهي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تعذبوا بِعَذَاب الله، ولقتلتهم) لقَوْل [4] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
* (وَزَاد الْبَيْهَقِيّ: فَبلغ ذَلِك عليا فَقَالَ: وَيْح ابْن أم الْفضل إِنَّه لغواص عَلَى الهنات) .
1153 - (وَعَن أبي مُوسَى فِي حَدِيث لَهُ، أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى الْيمن، ثمَّ اتبعهُ معَاذ بن جبل، فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ، ألْقَى لَهُ وسَادَة وَقَالَ: انْزِلْ، فَإِذا رجل عِنْده موثق، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم، ثمَّ تهود قَالَ: اجْلِسْ) قَالَ: لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1) {1019=} عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
‹ عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ›.
{1020 - } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ اَلطَّاعَةِ, وَفَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
{1021 - } وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
{1022 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اَللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ? , قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا. رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ و اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ.
وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ.
(2) وَعَنْ عَرْفَجَةَ {بْنِ شُرَيْحٍ} .
(3) {قَتْلُ اَلْمُرْتَدِّ} .
(4) {قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ .. } .