فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 336

(4 - بَاب شُرُوط الصَّلاة) [1]

(197 - ) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(198 - ) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: لا ينظر الرجل إِلَى عَورَة الرجل، وَلا الْمَرْأَة إِلَى عَورَة الْمَرْأَة وَلا يُفْضِي الرجل إِلَى الرجل فِي ثوب وَاحِد وَلا تُفْضِي الْمَرْأَة إِلَى الْمَرْأَة فِي الثَّوْب الْوَاحِد. رَوَاهُ مُسلم.

(199 - ) وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ: قلت يَا رَسُول الله عوراتنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر؟ قَالَ: احفظ عورتك إِلا من زَوجتك أَو مَا ملكت يَمِينك، قلت: فَإِذا كَانَ الْقَوْم بَعضهم فِي بعض؟ قَالَ إِن اسْتَطَعْت أَن لا يَرَاهَا أحد فَلا يرينها، قلت: فَإِذا كَانَ أَحَدنَا خَالِيا؟ قَالَ: فَالله تبَارك وَتَعَالَى أَحَق أَن يستحيى مِنْهُ من النَّاس رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه.

وَإِسْنَاده ثَابت إِلَى بهز، وَهُوَ ثِقَة عِنْد الْجُمْهُور.

(200 - ) وَعَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ َ إِذْ أقبل أَبُو بكر آخِذا بِطرف ثَوْبه حَتَّى أبدى عَن ركبته فَقَالَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ َ: أما صَاحبكُم فقد غامر. الحَدِيث، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(201 - ) وَرَوَى عَن أبي مُوسَى: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ قَاعِدا فِي مَكَان فِيهِ مَاء قد انْكَشَفَ عَن رُكْبَتَيْهِ أَو ركبته - فَلَمَّا دخل عُثْمَان غطاها.

202 -وَ (عَن صَفِيَّة بنت الْحَارِث) عَن عَائِشَة عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ أَنه قَالَ: لا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ(وَحسنه،

وَالْحَاكِم وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم، وَصفِيَّة وثقها ابْن حبَان، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا ومرسلا).

وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه (وَلَفظه: لا يقبل الله صَلاة امْرَأَة قد حَاضَت إِلا بخمار) .

(1) {159 - } عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلاةَ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ. .

{160 - } وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ. رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت