فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 336

5 -بَاب الْوَقْف

959 - (عَن الْعَلاء، عَن أَبِيه) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَ (ـة) [1] : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِم ٌ.

960 = وَ « (عَن ابْن عَوْن عَن نَافِع) » عَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ، (فَمَا تَأمر بِهِ؟) قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا (ولا يبتاع) [2] , وَلا يُورَثُ , وَلا يُوهَبُ , (قَالَ) , فَتَصَدَّقَ بِهَا (عُمَرُ) فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، (أَو) [3] يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ(فِيهِ [4] قَالَ: فَحدثت بِهَذَا الحَدِيث مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بلغت هَذَا الْمَكَان غير مُتَمَوّل فِيهِ.

قَالَ مُحَمَّد: غير متأثل مَالا.

قَالَ ابْن عون: وأنبأني من قَرَأَ هَذَا الْكتاب أَن فِيهِ: غير متأثل مَالا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.،

وللبخاري (من رِوَايَة صَخْر بن جوَيْرِية عَن نَافِع: فَقَالَ النَّبِي) - صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ (ولا يورث) , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، (فَتصدق بِهِ عمر الحَدِيث، وَذكر أَن هَذَا المَال كَانَ نخلا) .

(1) {ثَلاثٍ} .

(2) ‹غَيْرَ› أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا ...

(3) {وَ} . ... ‹ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ ›.

(4) {مَالًا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت