فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 336

(6 - كتاب الْحَج)

(1 - بَاب فرض الْحَج) .

665 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله (تَعَالَى) عَنهُ أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ (ثَوَاب) [1] إِلا اَلْجَنَّةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

666 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, (وَرُوَاته ثِقَات) [2] .

667 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: (رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ) : لا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ. رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد (وَضَعفه) ، وَالتِّرْمِذِيّ (وَصَححهُ، وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا وَهُوَ أصح) [3] . [4]

668 -وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (عَن) [5] النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: (أَنه) لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ اَلْقَوْمُ? قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

669 -وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ اَلْفَضْلُ [6] رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لا يَثْبُت عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

670 -وَعَنْهُ: أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

(1) {جَزَاءٌ} .

(2) {وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحِ} .

(3) {وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ، وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ} .

(4) {581 - } وعَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ.

{582 - } وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

(5) {أَنَّ} .

(6) كَانَ اَلْفَضْلُ {بْنُ عَبَّاسٍ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت