( [1 - بَاب أَحْكَام الْقَضَاء] )
1189 - (عَن سُلَيْمَان بن) بُرَيْدَة (عَن أَبِيه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: اَلْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: اِثْنَانِ فِي اَلنَّارِ, وَوَاحِدٌ فِي اَلْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَقَضَى بِهِ, فَهُوَ فِي اَلْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ اَلْحَقَّ, فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي اَلْحُكْمِ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ اَلْحَقَّ, فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ, فَهُوَ فِي اَلنَّارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ [1] . (وَإِسْنَاده جيد) .
1190 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: مَنْ وَلِيَ اَلْقَضَاءَ (أَو جُعل قَاضِيا بَين النَّاس) . فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وابن ماجة، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ (وَحسنه) . [2] .
(1191 - ) وَعَن أبي ذَر - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا أَبَا ذَر! إِنِّي أَرَاك ضَعِيفا، وَإِنِّي أحب لَك مَا أحب لنَفْسي، لا تأمّرن عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تولّين مَال يَتِيم. رَوَاهُ مسلم.
1192 - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - (عَن النَّبِي) [3] - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى اَلْإِمَارَةِ, وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, فَنِعْمَ اَلْمُرْضِعَةُ, وَبِئْسَتِ اَلْفَاطِمَةُ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ [4] .
1193 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا, (فَلا يَأْخُذهُ) فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ (بِهِ) قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ.
1194 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ اَلْحَاكِمُ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَصَابَ, فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ, فَاجْتَهَدَ, ثُمَّ أَخْطَأَ, فَلَهُ أَجْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
(1195 - ) وَرَوَى الإِمَام أَحْمد بِإِسْنَاد لا يَصح من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو: إِذا قَضَى القَاضِي فاجتهد فَأصَاب فَلهُ عشرَة أجور، وَإِذا اجْتهد فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أجر أَو أَجْرَانِ.
(1) {وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.} .
(2) {وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ} .
(3) {قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -} .
(4) ‹ 398 - › عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ , فَخَرَجَ إلَيْهِمْ , فَقَالَ: أَلا إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ , فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ , فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ , فَأَقْضِي لَهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ , فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا.