فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 336

(11 - بَاب أَحْكَام الْحَدث الْأَكْبَر) [1] .

118 - (عَن عبد الله بن سَلمَة) ، عَن عَلّي بن أبي طَالب - رضي الله عنه: (أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ كَانَ يخرج من الْخَلاء فيقرئنا الْقُرْآن وَيَأْكُل مَعنا اللَّحْم وَلم يكن يَحْجُبهُ - أَو قَالَ: يحجزه - عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة) . رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه، وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ،

* وَالتِّرْمِذِيّ وَلَفظه: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ (عَلَى كل حَال) مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. وَقَالَ: حَدِيث حسن (صَحِيح) [2] .

(ورواه ابن حبان، والحاكم وصححه، وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن حديث عليّ هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وقال شعبة بن الحجاج:"ما أحدث بحديث أحسن منه".) .

(119 - ) وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: لا تقْرَأ الْحَائِض وَلا الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن. رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالتِّرْمِذِيّ.

• وَقَالَ: لا نعرفه إِلا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، وَقد رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من غير طَرِيقه، وَضَعفه الإِمَام أَحْمد، وَالْبُخَارِيّ، وَغَيرهمَا، وَصوب أَبُو حَاتِم وَقفه، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر قَوْله.

120 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يعاود [3] فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا رَوَاهُ مُسْلِم. (وَقد اعل) .

*وَزَاد الْحَاكِم (بِإِسْنَاد صَحِيح) : فَإِنَّهُ أنشط للعود.

(وَقَالَ الشَّافِعِي: قد رُوِيَ فِيهِ حَدِيث، وَإِن كَانَ مِمَّا لا يثبت مثله، وَأَرَادَ حَدِيث أبي سعيد هَذَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: لَعَلَّه أَرَادَ حَدِيث ابْن عمر فِي ذَلِك) .

(121 =) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ: «سَأَلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - [4] » َ: أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ , إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ. مُتَّفق عَلَيْهِ.

(122 - ) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: كَانَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلاة رَوَاهُ البُخَارِيّ.

(1) [هذا الباب غير موجود في البلوغ، بل حديث علي - رضي الله عنه - التالي هو تابع للباب التالي: (باب الغسل، وحكم الجنب) .] .

(2) {رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه. وصححه ابن حبان} .

(3) {يَعُودَ} .

(4) ‹ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ›.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت