( [1 - بَابُ(فرض) اَلصَّدَاقِ] )
1035 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
1036 - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - [1] , عَنِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ: «أَنَّهُ [2] » أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1037 - وَعَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْها -. قَالَ [3] رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَعْطِهَا شَيْئًا , قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ?. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ [4] .
(وَأَبُو يعْلى الْموصِلِي، وَإِسْنَاده صَحِيح) .
1038 - وَ (عَن ابْن جريج) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد (وَهَذَا لَفظه) ، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.
1039 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لا وَكْسَ , وَلا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - اِمْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمد، وأبو داود، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ(وَهَذَا لَفظه،
وَكَذَلِكَ صَححهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة، وَتوقف الشَّافِعِي فِي صِحَّته) [5] .
(1) عَنْ أَنَسِ {بْنِ مَالِكٍ} - رضي الله عنه -.
(2) ‹أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ .. ›. ... .
(3) قَالَ {لَهُ} .
(4) {وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ} .
(5) {882 - } وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
{883 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
{884 - } وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ.
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ.
{885 - } وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
{886 - } وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
{887 - } وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ ..
وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي اَلصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ.