896 = عَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-: (أَن) [1] رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ نهَى عَنْ بَيْعِ « (الثَّمر) [2] » حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ «وَالْمُبْتَاعَ» [3] .
897 = وعَنه « (قَالَ، سَمِعت رَسُول الله) [4] - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُول: قَالَ: مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا للَّذي بَاعهَا [5] » ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ، (وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَالُهُ للَّذي بَاعَهُ، إِلا أَن يشْتَرطَ الْمُبْتَاعُ. متفق عليه، وَاللَّفْظ لمُسلم) .
898 -وَعَنْ أَنَسِ [6] : أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - َ نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ، (وَحسنه) .
(وَقَالَ: لا نعرفه مَرْفُوعا إِلا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة) ، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم (وَقَالَ: عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ) [7] .
899 -وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [8] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [9] .
(1) {قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ} .
(2) {اَلثِّمَارِ.} ... . ... *‹ الثَّمَرَةِ وَالْمُشْتَرِيَ ›.
(3) {وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا? قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ} .
{714 =} وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ «اَلنَّبِيَّ» - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: «وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» ‹ قَالَ: أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ , بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ›. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
[لفظ: العمدة] : ‹ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - .... وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. ›.
(4) {عَن اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنِ ... .. .. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا} ,
(5) ‹283 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ .. ›
(6) وَعَنْ أَنَسِ {بْنِ مَالِكٍ: - رضي الله عنه -} .
(7) وَ {صَحَّحَهُ} ابْن حبَان.
(8) وَعَنْ جَابِرِ {بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ... } .
(9) {وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ} .