172 -وَعَن عقبَة بن عَامر - رضي الله عنه - (قَالَ) : ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, (أوَْ) [1] أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ اَلظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ [2] ، وَحِينَ تَضَيَّفُ: (أَي تميل) . اَلشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. رَوَاهُ مُسلم [3] .
173 = وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِي الله «تَعَالَى» عَنهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ يَقُولُ: لا صَلاةَ بَعْدَ اَلصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ [4] اَلشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [5] .
وَلمُسلِمٍ: (لا صَلاة بعد صَلاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس) ، وَلا صَلاة بعد صَلاة الْفجْر (حَتَّى تطلع الشَّمْس) [6] .
(174 - ) وَعَن أبي سَلمَة: أَنه سَأَلَ عَائِشَة عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهُمَا أَو نسيهما فصلاهما بعد الْعَصْر ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلاة أثبتها. قَالَ إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر: تَعْنِي داوم عَلَيْهَا - رَوَاهُ مُسلم [7] .
175 -وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ من (اللَّيْل وَالنَّهَار) [8] . رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَابْن حبَان، وَالنَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ. [9] . [10] .
(1) {وَأنْ ... تَـ} تَضَيَّفُ.
(2) تَزُولَ {اَلشَّمْسُ} .
(3) {*وَالْحُكْمُ اَلثَّانِي عِنْدَ اَلشَّافِعِيِّ مِنْ: حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: إِلا يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ. وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ} .
(4) ‹ تَرْتَفِعَ ›.
(5) ‹ 63 - › عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ - وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
(6) ‹ 64 - › وفي البابِ عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ، وعائشةَ رضي الله عليهم، والصَّنابحيِّ، ولم يسمعْ منَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(7) {143 - } وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اَلْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ, قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: لا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِمَعْنَاهُ.
(8) { ... لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ... } .
(9) {وَابْنُ حِبَّانَ} .
(10) {138 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ.
{139 - } وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اَلْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ اَلصَّلاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ اَلصَّلاةُ - أَيْ: صَلاةُ اَلصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ اَلطَّعَامُ. رَوَاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ.
وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي اَلَّذِي يُحَرِّمُ اَلطَّعَامَ: إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي اَلْأُفُقِ. وَفِي اَلْآخَرِ: إِنَّهُ كَذَنَبِ اَلسِّرْحَان.
{140 - } وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ اَلصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ. وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ.
{141 - } وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَوَّلُ اَلْوَقْتِ رِضْوَانُ اَللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اَللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اَللَّهِ. أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.
وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ اَلْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
{142 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لا صَلاةَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ. أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلا النَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اَلرَّزَّاقِ: لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْ اَلْفَجْرِ. وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنْ اِبْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ.