1130 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - َ فَقَالَ: أَقِدْنِي [1] .فأقاده. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! (إِنِّي) عَرِجْتُ, فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ [2] .
(عَن يَعْقُوب، عَن أَبِيه، عَن ابْن إِسْحَاق، قَالَ:"وَذكر عَمْرو"فَكَأَنَّهُ لم يسمعهُ مِنْهُ) ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ،
(من رِوَايَة مُحَمَّد بن حمْرَان، وَهُوَ صَالح الحَدِيث عَن ابْن جريج عَن عَمْرو) .
1131 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ [3] -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا اَلْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا اَلْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ وَأَبَوْا إِلا اَلْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ بِالْقصاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ اَلرُّبَيِّعِ? لا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ: اَلْقِصَاصُ. فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لابَرَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [4] .
(1) {فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي} فأقاده.
(2) {وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.} .
(3) أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ {بِنْتَ اَلنَّضْرِ} .
(4) {1001 - } وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ في رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.
{1002 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ. رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ.
{1003 - } وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ. أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ.
{1004 - } وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ غُلامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.
{1005 - } وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ. أَوْ يَقْتُلُوا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.