44 -وَعنهُ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ [1] . لفظ مُسلم،
(وَعند البُخَارِيّ: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في «وضوئه» [2] ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) .
(وَرَوَى ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ: إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من اللَّيْل فَلا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يفرغ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلاثًا) .
45 -وَعَن لَقِيط بن صبرَة قَالَ: (قلت يَا رَسُول الله أَخْبرنِي عَن الْوضُوء؟ قَالَ) [3] : أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. رَوَاهُ (أَحْمد) وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه،
• و صَححهُ (التِّرْمِذِيّ) ، وَابْن خُزَيْمَة (وَالْحَاكِم وَغَيرهم) .
46 -وَزَاد أَبُو دَاوُد فِي رِوَايَة: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.
(وَرَوَاهُ الدولابي فِيمَا جمعه من حَدِيث الثَّوْريّ، وَلَفظه: إِذا تَوَضَّأت فأبلغ فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مَا لم تكن صَائِما. وَصَححهُ ابْن الْقطَّان.) .
(47 - ) وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: تَوَضَّأ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ مرّة مرّة ..
(48 - ) وَعَن عبد الله بن زيد: أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ. رَوَاهُمَا البُخَارِيّ.
49 - (وَعَن عَامر بن شَقِيق بن جمرة عَن أبي وَائِل) :
عَن عُثْمَان - رضي الله عنه - (عَن) [4] النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ: أَنه كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (رَوَاهُ ابْن مَاجَه) ، وَالتِّرْمِذِيّ.
• وَصَححهُ وَابْن خُزَيْمَة، (وَابْن حبَان. وَقَالَ البُخَارِيّ: هُوَ أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب، وعامر ضعفه ابْن معِين. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لا يثبت عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - َ فِي تَخْلِيل اللِّحْيَة حَدِيث) .
(1) {متفقٌ عليْهِ. وهذا لفظ مسلم.} . [34] .
(2) ‹الإِنَاءِ ثَلاثًا› ... . [سبق بيانه] .
(3) {قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.} .
(4) {أنَّ} ... كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ {فِي اَلْوُضُوءِ} .