856 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُول الله عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ،
وَفِي لفظ لَهُ: (نهَى رَسُول الله (- صلى الله عليه وسلم - َ: عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ،(وَعَن بيع المَاء) .
857 -وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ. رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
858 = وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ. ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا [1] . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
859 = وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
860 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ.
861 -وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ قَالَ: مَنِ اِشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُمَا مُسلم [2] .
862 -وَعَنْهُ: قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ [3] .
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا.
863 -وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِوِ - رضي الله عنها - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - َ: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
وَالْحَاكِم (وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جمَاعَة من أَئِمَّة الحَدِيث) [4] . [5] .
864 -وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِبْتَعْتُ زَيْتًا فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ (لنَفْسي) لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَده [6] ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ
(1) ‹عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ... قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ›
(2) ‹284 - › عَنْه [عبد الله بن عمر] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
*وَفِي لَفْظٍ: حَتَّى يَقْبِضَهُ.
‹285 - › وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهُمَا مِثْلُهُ.
(3) {وَابْنُ حِبَّانَ} .
(4) وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَأَخْرَجَهُ فِي"عُلُومِ اَلْحَدِيثِ"مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ:"نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ"،
وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي"اَلْأَوْسَطِ"وَهُوَ غَرِيبٌ.
(5) {667 - } وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ.
(6) {يَدِ اَلرَّجُلِ} .