وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَقَالَ الثَّوْريّ: كُنَّا نَعْرِف فضل حَدِيث عَاصِم عَلَى حَدِيث الْأَعْوَر) [1] . [2] .
(1) {وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُه} .
(2) {489 - } وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.
{490 - } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ.
{491 - } وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
{492 - } وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ اَلْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم ُ.