الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة [1] .
ولعن النامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى [2] .
ولعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء [3] .
ومرَّ على حمار قد وُسِمَ في وجهه فقال: (( لعن الله الذي وسمه ) ) [4] .
ولعن السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده [5] .
ولعن من ذبح لغير الله، ومن آوى مُحدِثًا، ومن لعن والديه، ومن غيّر منار الأرض [6] .
ولعن المتشبّهات بالرجال من النساء، والمتشبّهين بالنساء من الرجال [7] .
ولعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه [وآكل ثمنها] [8] .
ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه [9] .
(1) البخاري، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، 7/ 81، برقم 5933، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة، 3/ 1677، برقم 2124.
(2) البخاري، كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، 7/ 81، برقم 5931، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة، 3/ 1678، برقم 2125.
(3) مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، 3/ 1218، برقم 1597.
(4) مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه،3/ 1673، برقم 2117.
(5) مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، 3/ 1314، برقم 1687.
(6) مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله، 3/ 1567، برقم 1978.
(7) البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم 5885.
(8) أبو داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، 3/ 326، برقم 3674، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، 2/ 1122، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 700، وما بين المعقوفين لابن ماجه.
(9) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، 3/ 1550، برقم 1958.