محرّمة بالكتاب والسنة، ولكن تُباح بغرض شرعي لستة أسباب [1] : التظلّم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، وتحذير المسلمين من الشرّ، وإذا جاهر بفسقه، وبدعته، والتعريف [2] ، وقد جمع بعضهم هذه الأمور الستة في قوله:
القدحُ ليس بغيبةٍ في ستةٍ ... متظلِّمٍ ومعرِّفٍ ومحذِّرٍ
ومجاهر فسقًا ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر [3]
20 -المبتدع قد نزَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الله وضع الشرائع، وألزم المكلفين بالجري على سننها [5] .
والله أسأل لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 16/ 142، وانظر: تنبيه أولي الأبصار، للدكتور السحيمي، ص 153 - 198.
(2) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، 10/ 471، 7/ 86.
(3) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز، مقدمة الألباني، ص43.
(4) انظر: الاعتصام للشاطبي، 1/ 61.
(5) انظر: المرجع السابق، 1/ 61 - 70.