ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (( الإشراك بالله، وعقوق الوالدين ) )، وجلس وكان متكئًا فقال: (( ألا وقول الزور ) )، فمازال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت [1] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفِّرات لما بينهن إذا اجتُنِبَتِ الكبائر ) )، وفي رواية: (( ما لم تُغْشَ الكبائر ) ) [2] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( اجتنبوا السبع الموبقات ) )، قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: (( الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحقّ، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) ) [3] .
واختُلِفَ في حدِّ الكبيرة وفي عدد الكبائر فقيل: إنها أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: إن رجلًا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائر أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار [4] .
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، 2/ 204، برقم 2654، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، 1/ 91، برقم 87.
(2) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، 1/ 209، برقم 2332.
(3) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} ، 3/ 256، برقم 2766، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 1/ 92، برقم 89.
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، 8/ 245، برقم 9207، وانظر: الأقوال في عدد الكبائر هذا المرجع، 8/ 233 - 258، والفتح، لابن حجر، 12/ 183.