إبراهيم، عن عبد الله في بنت وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت.
3129 - حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم فأعطى الإِخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= هذا وقد اختلف القائلون بالرد في كيفيته وأقسامه، ومن هم الذين يرد عليهم، ومن هم الذين لا يرد عليهم والمسألة يطول بحثها وهي مذكورة في مظانها, ولعلنا نتعرض لشيء منها عند التعليق على المسائل.
3128 - قوله:"فردٌّ على البنت":
أخرج سعيد بن منصور [1/ 59 - 60] رقم 112، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 276 - 277] رقم 11220, 11221من طرق عن الأعمش بسياق أطول منه وفيه: كان عبد الله لا يرد على ستة .... وذكر منهم: ولا على بنات ابن مع بنات صلب ..."الحديث، وهو مع انقطاعه له حكم المتصل لما سيأتي عند التعليق على الحديث بعده."
والمسألة هنا من أربع، فإن الورثة إن كانوا من صنفين أو ثلاثة فالفرض والرد معًا من جمع الأسهم، ونجعله أصل المسألة كما يلي:
__الأصل___>_6___>___4__
___1/ 2>__بنت>3
1/ 6>__بنت ابن__>1
3129 - قوله:"حدثنا محمد بن عيسى":
تابعه ابن أبي شيبة، عن جرير، أخرجه في المصنف [11/ 274] رقم 11213.
وتابع جريرًا، عن منصور؛ محمد بن ثابت العبدي أخرجه سعيد بن منصور =