ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وقال أصحاب الرأي، وسفيان الثوري، النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر.
2321 - والحديث أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في النكاح، باب الشغار، رقم 5112، ومسلم في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار، رقم 1415 (57) .