2249 - قال: وقال ابن عباس: من سرّه أن يحرّم ما حرّم الله ورسوله -أو: من كان محرمًا ما حرم الله ورسوله- فليحرّم النبيذ.
2250 - قال: وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الجرّ والدّباء، والمزفّت، وعن البسر والتمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2249 - قوله:"من سره أن يحرم":
أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [1/ 27 - 229، 340، 4/ 27] ، من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة بإسناد حديث أبي زيد.
وأخرجه النسائي في الأشربة باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، من طريق أبي عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير ثلاثتهم عن شعبة بهذا الجزء فقط.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [4/ 232] ، من طريق سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن ابن عباس بهذا الجزء فقط رقم 2344.
وانظر التعليق التالي.
2250 - قوله:"وحدثني أخي":
القائل:"وحدثني أخي"هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي، وأخوه من شرط الحسيني في الإكمال والحافظ ابن حجر في التعجيل إلَّا أنهما ذهلا عنه، ولم أجد من نص على تسمية أخي عمران، ولا أبعد أبدًا أن يكون هو مالك بن الحارث السلمي، لا بل هو بالتأكيد فإن النسائي روى حديثه عن أبي سعيد الخدري من رواية الأعمش عنه بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط التمر والزبيب، وأن يخلط الزهو والتمر، والزهو والبسر، أخرجه في الأشربة، باب خليط الزهو والبسر، رواه غيره أتم منه وزاد: ونهى عن الجر أن ينبذ فيه، رقم 5553، وأخرجه الإِمام في المسند [3/ 62] . =