فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 5829

931 -أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء، قال: ليس في الترية بعد الغسل إلَّا الطهور.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= به، ويستشهد بحديثه، بل حسن له بعض الحفاظ.

قوله:"إذا رأت المرأة الترية":

وقال إسرائيل، عن أبي إسحاق: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل قطرة الدم، أو غسالة اللحم، توضأت وضوءها للصلاة، ثم تصلي. فإن كان دمًا عبيطًا الذي لا خفاء فيه فلتدع الصلاة.

قوله:"فإنها تطهر":

يعني لا تعتد بما تراه في أيام طهرها.

تابعه عن أبي إسحاق:

1 -معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في الحيض من المصنف [1/ 302] ، باب ما ترى في أيام حيضتها أو بعدها، رقم 1161، ومن طريق الحافظ عبد الرزاق، أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 236] ، أثر رقم 817.

2 -إسرائيل بن يونس، أخرجه المصنف برقم 934، والحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 302] ، رقم 1161، ومن طريق الحافظ عبد الرزاق أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 236] ، أثر رقم 817.

3 -شريك بن عبد الله القاضي، أخرجه المصنف برقم 936.

4 -أبو بكر بن عياش، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الطهارة من المصنف [1/ 93] ، باب في المرأة تطهر ثم ترى الصفرة بعد الطهر.

5 -عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 93] ، وهو معلق في المحلى لابن حزم [2/ 167] .

931 -قوله:"عن قيس":

هو ابن سعد المكي، أحد الثقات، تقدم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت