في مهمات الدين والدنيا» [1] .
وانتقد الآمدي [2] والجرجاني والإيجي [3] هذا التعريف لدخول النبوَّة فيه، وعرَّفوا الإمامةَ بأنها: «خلافة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إقامة الدين، وحفظ حوزة الملة، بحيث يجب اتِّباعه على كافة الأمة» . بإضافة قيد الخلافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإخراج النبوَّة [4] .
وقد ردَّ الكمال ابنُ أبي شريف على مَنْ اعترض على تعريف ابن الهمام - ومثله الجويني- للإمامة قائلًا: «فإن قيل: التعريف صادق بالنبوة [5] لأن النبي يملك هذا التصرف العام. قلنا: استحقاق النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا التصرف العام، إمامةٌ مترتبة على النبَّوة، فهي داخلة في التعريف، دون ما ترتبت عليه أعني النبَّوة» [6] .
وبالمجمل فإن كلام سائر علماء العقائد والفقهاء من جميع مذاهب أهل السُّنَّة لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أنَّ الرازي زاد قيدًا في التعريف فقال: هي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عَزلوا الإمامَ لفسقه. قال التفتازاني في شرح المقاصد بعد ذكر هذا القيد: «وكأنه أراد بكل الأُمة أهل الحل والعقد» [7] .
وعند الإمامية: «رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في
(1) غياث الأمم للجويني: ص 27. وقد ذكر هذا التعريفَ والانتقادَ الموجه له الرمليُّ في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 108. وانظر الفكر السياسي عند الماوردي لبسيوني: ص 88. وانظر ترجمة الجويني في فهرس التراجم رقم (46) .
(2) انظر ترجمة الآمدي في فهرس التراجم رقم (31) .
(3) انظر ترجمة الجرجاني في فهرس التراجم رقم (41) ، وترجمة الإيجي في رقم (33) .
(4) الإمامة للآمدي: ص 69. المواقف للإيجي: 3/ 574. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 345. المسايرة ومعه المسامرة: ص 302. وهو التعريف المعتمد عند الرملي في حاشيته على أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 108.
(5) أي تدخل النبوة فيه ويشملها التعريف.
(6) المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص 302.
(7) شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 234. حاشية الفناري على شرح المواقف: 8/ 345. وهذا الاحتراز وتفسيرُه يشير إلى عدم جواز تعدد الخلفاء، أو عدم جواز القيادة المشتركة لمجلسٍ ما، ولابد أن يكون الخليفة واحدًا.