الأمر [1] ، ولما رفض الصحابة في المدينة طلب مروان بن الحكم أن يبايعوا ليزيد، سافر معاوية إلى المدينة ليقنعهم برأيه ويبيِّن لهم حُجَّته فخطب فيهم قائلًا: يا أيها الناس قد علمتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبض ولم يستخلف أحدًا فرأى المسلمون أن يستخلفوا أبا بكر، فلما حضرته الوفاة استخلف عمر، فلما حضرته الوفاة رأى أن يجعلها شورى بين ستة، فصنع أبو بكر ما لم يصنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنع عمر ما لم يصنعه أبو بكر، كل ذلك يصنعونه نظرًا للمسلمين، فلذلك رأيت أن أبايع ليزيد لِما وقع الناس فيه من اختلاف.
فردَّ عليه كبار أبناء الصحابة ورفضوا قوله ورأيه، واعتبروا عمله مغايرًا للسنَّة ولمفهوم الشورى والاختيار، وعلى رأسهم الحسين بن علي [2] وعبد الله بن الزبير [3] وعبد الله بن عمر [4] وعبد الرحمن بن أبي بكر [5] ، وعبد الله بن عباس
(1) كانت بيعة يزيد سنة 59 هـ على ما قاله المسعودي في مروج الذهب: 3/ 34. وفي سنة 56 هـ كما قال ابن الأثير في الكامل 3/ 349، والطبري في تاريخه: 3/ 247، وابن كثير في البداية والنهاية: 8/ 86. وفي سنة 55 هـ كما في العقد الفريد: 4/ 369، وفتوح ابن الأعثم: 4/ 230. وانظر رأي الصحابي عمرو بن حزم في تولية يزيد في: مجمع الزوائد: 7/ 249 وما بعدها، باب فيما كان من أمر ابن الزبير ويزيد بن معاوية واستخلاف أبيه له.
(2) سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 291 - 292. تاريخ الطبري: 3/ 248. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/ 354. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86. تاريخ الإسلام للذهبي: 5/ 5. العواصم من القواصم لابن العربي: ص 222 وما بعدها.
(3) انظر مصادر الحاشية السابقة.
(4) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/ 351، 352. تاريخ الطبري: 3/ 248. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86، 87. ولكن ابن عمر بعد ذلك لم يرض بخلع يزيد كما في صحيح البخاري: كتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج فقال بخلافه رقم (6578) عن نافع. ومسند أحمد: في مسند ابن عمر رقم (4844) عن نافع أيضًا قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر بيته وأهله ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر - إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلًا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الصيلم بيني وبينه» . ومسند أبي عوانة: 4/ 206 رقم (6509) . وسنن البيهقي الكبرى: 8/ 159 باب إثم الغادر للبر والفاجر رقم (16408) . وانظر تفسير ابن كثير: 4/ 599 عند قوله تعالى: «ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» .
(5) تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 203، 196. تاريخ الإسلام للذهبي: 4/ 147 - 152. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/ 351. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 86. صحيح البخاري: 4/ 1827 كتاب تفسير القرآن، باب والذي قال لوالديه أف لكما، رقم (4550) عن عائشة. وانظر ترجمة عبد الرحمن في فهرس الأعلام رقم (78) .