قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها» [1] .
3 -ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» [2] .
4 -ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» [3] .
5 -ما رواه مسلم عن عرفجة أنَّه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يَشُقَّ عصاكم أو يُفرِّقَ جماعتَكم فاقتلوه» [4] .
6 -واستدل بقول أبي بكر - رضي الله عنه - يوم السقيفة: «وقد رضيت لكم أحد هذين
(1) صحيح البخاري: 6/ 2595 كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة رقم (6673) عن حذيفة. صحيح مسلم: 3/ 1475 كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم (1847) عن حذيفة. سنن ابن ماجه: 2/ 1317 كتاب الفتن، باب العزلة، رقم (3979) عن حذيفة بن اليمان.
(2) روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في: صحيح مسلم: 3/ 1472 كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء رقم (1844) . وسنن النسائي: 7/ 152 - 153 كتاب البيعة، باب ذكر ما على من بايع الإمام رقم (4191) . وسنن أبي داود: 4/ 96 كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها رقم (4248) . وسنن ابن ماجه: 2/ 1306 كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن رقم (3956) . ومسند أحمد: 11/ 45 رقم (6501) و: 11/ 47 - 48 رقم (6503) عن عبد الله بن عمرو قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(3) صحيح مسلم: 3/ 1480 كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين رقم (1853) عن أبي سعيد الخدري. ورواه الطبراني في الأوسط: 3/ 144 رقم (2743) عن أبي هريرة بلفظ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث منهما» وقال: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أبو هلال. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 198 باب النهي عن مبايعة خليفتين: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وهو ثقة. وقال أيضًا: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. مسند أبي عوانة: 4/ 411 رقم (7133) عن أبي سعيد. سنن البيهقي الكبرى: 8/ 144 باب لا يصلح إمامان في عصر، عن أبي سعيد. وغيرهم.
(4) صحيح مسلم: 3/ 1480 كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم (1852) عن عرفجة. سنن أبي داود: 4/ 242 كتاب السنة، باب في قتل الخوارج رقم (4762) عن عرفجة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان. سنن النسائي: 7/ 92 كتاب تحريم الدم، باب قتل من فارق الجماعة رقم (4020) عن عرفجة.