فهرس الكتاب

الصفحة 4500 من 5439

ترجمة (عيسى بن جَارِيَة) -، من طريق يعقوب بن عبد اللَّه الأَشْعَرِي، عن عيسى بن جَارِيَة، عنه، به.

وقال ابن عدي: غير محفوظ.

ورواه مسلم مطوَّلًا، في المُسَاقَاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. . . (3/ 1200) رقم (1572) ، دون ذكر الرخصة لابن أُمِّ مكتومٍ ثم أمره بقتله. ولفظه عنده من طريق ابن جُرَيْج، أخبرني أبو الزُّبَيْر أنَّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقولُ:"أَمَرَنَا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بِقَتْلِ الكِلَابِ، حتَّى إنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ. ثم نهى النبيُّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عَنْ قَتْلِهَا. وقال: عَلَيْكُمْ بالأَسْوَدِ البَهِيمِ ذي النُّقْطَتَيْنِ، فإنَّه شَيْطَانٌ".

وروى البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (1) . . . (6/ 360) رقم (3323) ، ومسلم في الموضع السابق رقم (1570) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عمر قال:"أَمَرَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بقَتْلِ الكِلَابِ. فَأَرْسَلَ في أَقْطَارِ المَدِينةِ أَنْ تُقْتَلَ".

وانظر في فقه الحديث:"شرح النووي على صحيح مسلم" (10/ 234 - 237) ، و"نيل الأوطار" (8/ 133 - 135) ط باكستان.

1794 - أخبرنا محمد بن أحمد بن رِزْق، أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المُقْرِئ النَّقَّاش، حدَّثنا الحسين بن حمَّاد المُقْرِئ -بقَزْوِين-، حدَّثنا الحسين بن مروان الأَنْبَاري، حدَّثني محمد بن يحيى المُعَاذِيّ قال: قال يحيى بن أَكْثَم في مجلس الواثق -[وَذَكَرَ قِصَّةً فيها أنَّ الخليفة الواثق سأل

(1) عزاه محقق"جامع الأصول"الشيخ الفاضل عبد القادر الأرناؤوط في (10/ 238) منه، سهوًا إلى باب قوله تعالى (وبثَّ فيهما من كُلِّ دابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت