وفي إسناده (إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبِيبة) وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حَجَر في"التقريب" (1/ 31) .
وللحديث شواهد عِدَّة انظرها في:"جامع الأصول" (3/ 75 - 78) ، و"مجمع الزوائد" (3/ 228 - 229) ، و"نصب الراية" (3/ 130 - 132 و 136 - 137) ، و"التلخيص الكبير" (2/ 274 - 275) .
ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري في جزاء الصيد (4/ 34) رقم (1826) ، ومسلم في الحجِّ، باب ما يندب للمُحْرِمِ وغيره قتله من الدَّواب في الحِلِّ والحَرَم (2/ 858) رقم (1119) ، وغيرهما، عن ابن عمر مرفوعًا:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليس على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ".
غريب الحديث:
قوله:"كُلُّ هؤلاء فُوَيْسِقَةٌ"تصغير (فَاسِقَة) . قال ابن الأَثِير في"النهاية" (3/ 446) :"أصل الفُسوق: الخروج عن الاستقامة، والجَوْرُ، وبه سُمِّي العاصي فاسقًا، وإنما سُمِّيت هذه الحيوانات فَوَاسِقَ، على الاستعارة لخُبْثِهِنَّ. وقيل: لخروجهنَّ من الحُرْمَةِ في الحِلِّ والحَرَمِ: أي لا حُرْمَةَ لَهُنَّ بحالٍ".
1009 - أخبرنا أبو نُعَيْم، حدَّثنا أبو بكر بن بدر الأمير مولى المُعْتَضِد -ببغداد-، حدَّثنا أبي: أبو النَّجم بدر الكبير، حدَّثنا عبيد اللَّه بن محمد بن رُمَاحِس.
وأخبرنا أبو نُعَيْم أيضًا، وأبو الحسن عليّ بن عبيد اللَّه الكَاغدِيّ -جميعًا بأَصْبَهَان-، قالا: حدَّثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخْمِيّ الطَّبَرَانِيّ، حدَّثنا عبيد اللَّه بن رُمَاحِس القَيْسِي -بِرَمَادَةِ الرَّمْلَةِ، سنة أربع وسبعين ومائتين-، حدَّثنا أبو عمرو زيَّاد بن طارق -وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة- قال: