فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 120

أخذ القيمة للضرورة أخذ سبعة ونصف، كمن أتلف حليًا ذهبًا ونقد البلد ذهب فيجوز أخذ قيمته ذهبًا وإن زادت على وزنه في الأصح اهـ شيخنا، لكن في التعبير بالربا شيء يظهر للمتأمل، ولو قال بدل لأنه ربا لأن المتعين عليه إنما هو الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهرًا. [مسألة] : صرّح المدابغي والونائي بحرمة تحلية غمد نحو السيف لرجل. قال: لأنه لم يقاتل به، لكن مقتضى تفسير المغني نصل سيفه الثابت حديث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية الغمد اهـ شيخنا. ولك أن تقول تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية المنطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل، وإن أمعنت النظر تجد المعوّل عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العدوّ، وهو حاصل بما في نحو الغمد، ولولا أن الفقه نقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص، وما يوضع فيها حجر الزناد والعدّة والمذخر، إذ هو كجراب السيف، بل هو أولى من تحلية الخفين، لكن لم أر من تعرض لذلك فتنبه وحرر اهـ كاتبه. [مسألة] : وما وجد في ملك شخص فهو له، فإن نفاه فلمن قبله، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فهو له، وإن نفاه عند (حج) وحيث حكم به للمحيي فعليه خمسه حالًا زكاة ركاز وزكاة السنين الماضية للباقي كضّال أي ضائع وجده انتهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت