فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 120

بمحله محل نظر؟ والأوجه أخذًا من كلام الزركشي الثاني، لأن الغرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه، فإن فرض أنه كثير وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما يظهر، اهـ عبارة (حج) على العباب. قال الكردي: وعلى هذا فإذا كانت النواة مثلًا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم، لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم، وإن أخرج تراب الحرم إلى الحل وغرسها فيه ونبتت لم يأثم بإخراجها إليه، وإن أثم بإخراج تراب الحرم إلى الحل فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك، لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحة الوقوف على ذلك، وأن له وجهًا في الجملة وإن كان فيه ما فيه، اهـ كلام الكردي، ولعل الذي فيه أن بين أجزاء الحرم وأجزاء عرفات فرقًا، فأجزاء الحرم محترمة لذاتها، وإن خرجت عن محلها فيترتب عليها ما يترتب، وأما عرفات فلا احترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزائها، بل حكمها حكم الحل، فلا يترتب على أجزائها المنفصلة عن محلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلها، فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت بخلاف أجزاء عرفات، فإن اشتراط صحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل بجملته، لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته، حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل، والله أعلم بالحقيقة، اهـ كاتبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت