للقرينة [1] ، إذا لو كانت أشهرًا لأنث الشعرة ولقال أربعة عشر شهرًا بالتركيب [2] لا بالعطف كما لو [3] قال تسعة عشر.
وقولهم: إن الألف مبهم، قلنا: قد قرن به [4] ما يدل على تفسيره، فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهمًا أو مائة درهم عند أبي حنيفة.
(تنبيه) في قوله فاختر [5] وخذ بأحسن المسالك إشارة إلى أنه لا يلزم التمذهب [6] بمذهب ويمتنع الانتقال إلى غيره، قال الشيخ تقي الدين [7] : العامي هل عليه أن يلتزم [8] مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد [9] ، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء [10] لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم [11] يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني [12] ، مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه [13] أو نحو ذلك فهذا مما [14] لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض
(1) في د، س القرينة.
(2) في د، س فالتركيب.
(3) سقطت (لو) من هـ.
(4) من جـ بها.
(5) في هـ واختر.
(6) في هـ المتذهب.
(7) الفتاوى 20/ 222 - 223.
(8) في النجديات يلزم.
(9) في ب كرر (أحمد) .
(10) سقطت من د، س.
(11) في النجديات، هـ أو لم يتبين.
(12) في النجديات دين.
(13) في د، س وجاء.
(14) سقطت (مما) من هـ.