فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 858

ويصح استثناء النّصف فأقل، ويصح أيضًا قوله له الدَّار ثلثاها [1] ونحوه، لأنّ بدل البعض مخصص [2] ويجوز في أكثر من النّصف.

من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى

لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه [3]

كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب [4]

عبد العزيز ليس بالمفرق [5] ... وإنّما يصح قول الخرقي

يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه [6] غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى [7] أوَّلًا، وسواء كان المستثنى [8] ذهبًا من فضة أو بالعكس [9] عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه [10] ، وبالأول قال [11] زفر ومحمَّد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز [12] .

وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا [13] ، لأنّه

(1) من أ، إِلَّا ثلثاها.

(2) في د، س مخصوص.

(3) في هـ تأباه.

(4) في د، س الطلب.

(5) في د، س بالمقرر.

(6) في الأزهريات من غير.

(7) في د، س كالمثلي ولعلّ الصواب كالمستثنى منه.

(8) سقطت من هـ.

(9) في النجديات، ط أو عكسه.

(10) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني 5/ 277.

(11) سقطت من هـ.

(12) فتح القدير 8/ 354 - 356.

(13) التاج والإكليل 5/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت