داود [1] ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.
من نذر الطّواف بالبيت [2] على ... أربع منهي بأن [3] لا يفعلا
لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من [4] دقيق فقه انبنا [5]
يعني [6] لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف [7] به ويطوف أسبوعين [8] ، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة [9] للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه [10] كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس [11] فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك"رواه الدارقطني [12] ، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه [13] سعيد.
(1) أبو داود برقم 3299.
(2) في نظ، أ، جـ، د، س في.
(3) في نظ فإن لا يفعلا.
(4) في ب، جـ، ط.
(5) في ب، والأزهريات، ط أتقنا وفي نظ والنص في دقيق فقه اتقنا.
(6) سقطت من جـ، ط.
(7) في النجديات يوف.
(8) أي: أربعة عشر شوطًا فكل سبعة أشواط تسمى أسبوعًا.
(9) في جـ، ط أقام.
(10) سقطت من ب، جـ.
(11) بياض في أ.
(12) الدارقطني 2/ 273.
(13) ورواه عبد الرزّاق 8/ 457 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 331: ولو نذر الطّواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عبّاس.