فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 858

داود [1] ، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض.

من نذر الطّواف بالبيت [2] على ... أربع منهي بأن [3] لا يفعلا

لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من [4] دقيق فقه انبنا [5]

يعني [6] لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف [7] به ويطوف أسبوعين [8] ، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة [9] للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه [10] كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس [11] فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك"رواه الدارقطني [12] ، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه [13] سعيد.

(1) أبو داود برقم 3299.

(2) في نظ، أ، جـ، د، س في.

(3) في نظ فإن لا يفعلا.

(4) في ب، جـ، ط.

(5) في ب، والأزهريات، ط أتقنا وفي نظ والنص في دقيق فقه اتقنا.

(6) سقطت من جـ، ط.

(7) في النجديات يوف.

(8) أي: أربعة عشر شوطًا فكل سبعة أشواط تسمى أسبوعًا.

(9) في جـ، ط أقام.

(10) سقطت من ب، جـ.

(11) بياض في أ.

(12) الدارقطني 2/ 273.

(13) ورواه عبد الرزّاق 8/ 457 وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات 331: ولو نذر الطّواف على أربع طاف طوافين وهو المنصوص عن أحمد ونقل عن ابن عبّاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت